تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، على عدد من الآليات والضوابط للتفتيش على أماكن تقديم الخدمات الصحية .

ونص القانون على أت تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون.

وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version