قررت النيابة العامة بالشيخ زايد إخلاء سبيل مصممة أزياء بضمان محل إقامتها عقب اتهام أحد الأشخاص لها بالاستيلاء على مبلغ مالي منه قيمته 5 ملايين جنيه و 50 ألف دولار.
واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ الذي قرر أن مصمة أزياء أقنعته بمشاركتها لإنشاء شركة تصميم أزياء كبرى التي ستدر عليهما أرباحا ضخمة وبالفعل دفع لها مبلغ 5 ملايين جنيه و50 ألف دولار إلا أنها لم تقم بإنشاء أي شركة كما زعمت.
تم ضبط مصممة الأزياء وعرضها على النيابة العامة وخلال التحقيقات أكدت على تقاضيها المبلغ المالي من المبلغ فعليا وانشاء شركة أزياء به ونفت اتهامها بالنصب عليه أو الاستيلاء على أمواله.
ووردت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة التي أثبتت تقاضي مصممة الأزياء المبلغ المذكور لإنشاء شركة بالفعل وقررت إخلاء سبيلها.
كان تقدم شخص ببلاغ ضد مصممة أزياء اتهمها بالنصب عليه في مبلغ مالي ضخم.
وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من أحد الأشخاص ضد “ر.ر” مصممة أزياء اتهمها بالنصب عليه في مبلغ 5 ملايين جنيه و 50 الف دولار بزعم شراكتها في شركة أز.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.


