أثارت واقعة طبيبة داخل مستشفى دهب حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، عقب تداول مقطع فيديو يُظهرها وهي تشير بإصبعها خلال مشادة مع إحدى المريضات داخل المستشفى.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء، التصرف الصادر عن الطبيبة، معتبرين أنه لا يليق داخل منشأة طبية، فيما أكد مصدر مسئول بالصحة بجنوب سيناء أن الطبيبة تعرضت لاستفزاز واضح، وكانت تحت ضغط العمل أثناء الواقعة.

وبدأت مديرية الصحة بجنوب سيناء تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جرى.

من جانبه، قال الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، إنه تم تحرير محضر بالواقعة يتضمن تعرض الطبيبة لاعتداء لفظي أثناء تأدية عملها، مشيرًا إلى أن التصوير داخل المستشفيات والوحدات الصحية محظور بقرار رسمي. 

وأكد أن النقابة تتابع الواقعة عن كثب، وقد تم تحرير محضر بقسم شرطة دهب.

وكان الفيديو المتداول قد أثار تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر تفاصيل المشادة، فيما أفاد شهود عيان بأن المريضة وجهت عبارات مستفزة للطبيبة، من بينها: «قومي فيزي ركّبي لي محلول» و«طولك»، الأمر الذي أثار غضب الطبيبة ودفعها إلى رد الفعل الذي ظهر في المقطع.

العقوبة

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

– الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version