بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه، يتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن انعكاس ذلك القرار على المؤسسات الخاصة وهل سيتم تطبيق الزيادة أم لا.
وفي هذا الصدد، علقت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه في ظل ما ينص عليه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 من إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور بالتوازي مع الحد الأدنى الذي تقرره الحكومة.
وأشارت” أبو زيد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن المادة (90) من القانون تنص على التزام صاحب العمل بألا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، وفقًا لما يحدده المجلس القومي للأجور، موضحة أن القرار يعد ملزمًا لجميع أصحاب الأعمال دون استثناء، و أي مخالفة في هذا الشأن تُعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
وأضافت عضو النواب أن القانون نص على عقوبات مالية بحق المخالفين، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه عن كل عامل تقع بشأنه المخالفة، مع مضاعفة الغرامة بتعدد العمال.
وأشارت إلى أن آلية التنفيذ تعتمد بشكل أساسي على الرقابة من خلال مكاتب تفتيش العمل التابعة لوزارة القوى العاملة، سواء بناءً على شكاوى مقدمة من العمال أو من خلال الحملات التفتيشية، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفات وتطبيق الغرامات المقررة قانونًا.
وأضافت أن العامل يحق له أيضًا التقدم بشكوى مباشرة في حال عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصوله على مستحقاته، في إطار تعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في سوق العمل.


