يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، بجلسه محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة لجلسة الخميس 5 فبراير.
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها جريمة الإتجار في المخدرات إلى عقوبة الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


