كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عاملتين بإحدى الصيدليات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب بالغربية.
وبالفحص تبين انه بتاريخ 2 يناير تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من (عاملتين بإحدى الصيدليات “مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم” – مقيمتين بدائرة المركز) بتضررهما من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها لرغبته فى شراء الأدوية دون انتظار دوره.
أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل قيامه بالتعدى عليهما لتأخرهما فى صرف الأدوية له وقيامهما بصرف أدوية بديلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الضرب
وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


