أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية مسئولا بشركة بترول شهيرة وموظفا بنفس الشركة و4 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم باستعراض القوة والعنف بدائرة قسم الأميرية وقتل مواطن والتمثيل بجثته وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة 

التحريات في اتهام مسئول بشركة بترول شهيرة باستعراض القوة

مجرب التحريات شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة لاستعراض القوة والتلويح بالعنف واحداث إصابة المجني عليه، وبيوم الواقعة اعدوا الأدوات والأسلحة البيضاء واتصل المتهم الأول بشقيق المجني عليه وطلب حضوره لتسوية الخلاف فحضر وبرفقته شقيقه المجني عليه وحدثت مشادة كلامية وعلى اثرها وقع تراشق متبادل للحجارة والزجاجات الفارغة حتى اصطدم حجراً.
برأس المجني عليه قذفت من جانب المتهمين فأحدثت اصابته والتي أودت بحياته قاصدين استعراض القوة وفرض السيطرة والنفوذ واحداث إصابة المجني عليه.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف حال اشتراكهم بطريق الاتفاق جميعًا وآخرين مجهولين قبل المجني عليه  بقصد ترويعه وتخويفه والحاق الأذى المادي به والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سنجة – حجارة – زجاجات فارغة) حال حيازتهم وإحراز هم لها دون ترخيص أو مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك بأن قذفوا الحجارة والزجاجات الفارغة صوبه وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته الخطر.

كما ترتب على تلك الجريمة كنتيجة محتملة – الجرائم الآتية: إحداث إصابة المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والإصابة أفضت إلى موته بأن استقرت الحجارة المقذوفة برأسه فأودت بحياته.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version