شدّد قانون حماية الآثار على توقيع عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في العبث بالمواقع الأثرية، في إطار جهود الدولة لحماية التراث الحضاري والحفاظ على ما تمثله الآثار من قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن.
وأكد القانون أن أي أعمال تشويه متعمدة، سواء بالكتابة أو الدهان أو تعليق الإعلانات على المواقع الأثرية، تُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، لما تلحقه من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة ذات الطابع التاريخي.
ونصّت المادة (45) على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالات من بينها وضع لوحات دعائية أو إعلانات على الآثار، أو النقش والكتابة على الجدران الأثرية، أو إتلاف أو تشويه المواقع، أو فصل أجزاء من الأثر، إلى جانب الاستيلاء على مواد من الموقع الأثري دون تصريح رسمي.
كما حمّل القانون الجاني التزامًا إضافيًا بإعادة الأثر إلى وضعه الأصلي على نفقته الخاصة، فضلًا عن سداد التعويض المناسب عن كافة الأضرار التي لحقت بالموقع، تأكيدًا على أن المساس بالآثار لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل اعتداء مباشر على تاريخ الدولة وهويتها الثقافية.


