ما حكم الذكر عند الطواف بالبيت بالأذكار غير المأثورة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى عند الطواف بالبيت أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وأحسنه ما ورد في السنة النبوية من الأدعية والأذكار، والتي منها:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ فيقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار» أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه.
ومنها أيضًا: ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ» رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ويجوز الذكر والدعاء بغير الوارد؛ سواء كان ذكرًا ينشئه بنفسه أو ذكرًا مرويًّا عن بعض الصالحين مما فتح الله تعالى به عليهم.
حكم الدعاء أو الذكر في الطواف بغير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم
يجوز للإنسان أن يذكر بغير هذه الأذكار مما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم سواء كان ذكرًا ينشئه بنفسه أو ذكرًا مرويًّا عن بعض الأولياء؛ لأن ذكر الله تعالى جاء الأمر به مطلقًا عن القيد، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال.
وهذا أمر ثابت شرعًا تلقته الأمة بالقبول، وعملت به؛ فعن رفاعة بن رافع الزُّرَقِي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه، فلما انصرف قال: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قال: أنا، قال: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (2/ 287، ط. دار المعرفة): [واستُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور] اهـ.
فإن كان هذا الحال في إنشاء ذكر غير مأثور في الصلاة، فالأمر خارج الصلاة في نحو الطواف أو غيره أوسع من باب أولى.
وقال العلامة زين الدين المُناوي في “التيسير بشرح الجامع الصغير” (1/ 107، ط. مكتبة الإمام الشافعي-الرياض): “(إذا سمعتم الرعد)؛ أي: الصوت الذي يسمع من السحاب (فاذكروا الله) بأن تقولوا: سبحان الله الذي يسبح الرعد بحمده أو نحو ذلك من المأثور أو ما في معناه” اهـ؛ مما يظهر منه أن غير المأثور مما لم ير العلماء فيه بأسًا.
وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ان الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى عند الطواف بالبيت أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وأحسنه ما ورد في السنة النبوية من الأدعية السابق ذكرها، ويجوز الذكر والدعاء بغير الوارد؛ سواء كان ذكرًا ينشئه بنفسه أو ذكرًا مرويًّا عن بعض الصالحين مما فتح الله تعالى به عليهم.


