في إطار المُتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد جهاز حماية المستهلك منشورًا متداولًا لأحد الأشخاص يزعم فيه، على غير الحقيقة، انتماءه إلى جهاز حماية المستهلك، ويدعو المواطنين إلى إرسال شكاواهم إليه، مدعيًا قدرته على التدخل في متابعتها أو تعديل مسارها.
ويُؤكد جهاز حماية المستهلك أن هذا الشخص لا يُمثل الجهاز، ولا توجد له أي صفة أو صلاحية تخوله استقبال شكاوى المواطنين أو التدخل في إجراءات فحصها أو التعامل معها.
ويُشدد الجهاز على أن تلقي الشكاوى ومتابعتها يتم حصريًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، ودون أي تدخل من أشخاص أو وسطاء.
كما يُهيب الجهاز بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات أو مشاركة بياناتهم الشخصية أو تفاصيل شكاواهم مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين، حفاظًا على حقوقهم وسرية بياناتهم.
حماية المستهلك: غير مسموح تضليل المواطنين
ويُؤكد جهاز حماية المستهلك، أن ادعاء أي شخص انتماءه إلى جهاز حماية المستهلك أو الإيهام بامتلاكه سلطة أو نفوذ للتأثير في الشكاوى أو إنهاء إجراءاتها خارج الأطر القانونية، يعد سلوكًا مرفوضًا ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، ولن يسمح الجهاز باستغلال اسمه أو مكانته في تضليل المواطنين أو تحقيق أي منفعة شخصية.
عقوبة انتحال الصفة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة”.
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :”يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.


