تمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، من ضبط أكثر من نصف طن من الآيس كريم مجهول المصدر، وبه تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وذلك داخل إحدى الثلاجات بمركز قطور، خلال حملة رقابية استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية بالمحافظة.
توجيهات هيئة سلامة الغذاء
وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.
وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، مشددًا على أن سلامة الغذاء مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال.
ردع مخالفين
وجاءت الحملة في إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، حيث تواصل الهيئة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء في جميع مراحل التداول.
ردع مخالفين
ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكدت على استمرار الحملات التفتيشية بصورة دورية لرصد أي مخالفات وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.
العقوبات القانونية
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.


