تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، من مصادرة 1814كيلو لحوم ودواجن واستاكوزا ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بالمحلة الكبرى وزفتى.
حملات بيطرية
كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.
ردع مخالفين
وأسفر مرور اللجان عن ضبط 1814 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن واستاكوزا مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك بالمحلة الكبرى وزفتى.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير7 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.


