أصدرت المحكمة العمالية المتخصصة، ومقرها الدائرة الأولى بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، قرارها بإلزام إحدى شركات الكيماويات، بصرف تعويض مادي لإحدى الموظفات، عقب قيامها برفع دعوى قضائية ضد الشركة بسبب فصلها تعسفيا، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون العمل.
تعود أحداث القضية، والتي تحمل رقم 733 لسنة 2025، حيث تقدمت المدعى عليها “مارينا. م” بدعوى ضد شركة كيماويات كبرى بنطاق الدائرة الأولى بالمحكمة العمالية بمحكمة شمال الجيزة، تتضرر فيها من الشركة بسبب فصلها تعسفيا والتزوير في أوراق عملها.
من جانبه، أكد مايكل فرج، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي المدعية، أن وقائع القضية تعود إلى قيام الشركة بإنهاء خدمة الموظفة رغم عملها لديها لمدة تقارب عشر سنوات متصلة، دون مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة قانونًا، الأمر الذي اعتبرته المحكمة فصلًا تعسفيا يستوجب التعويض.
وقال إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أحقية الموظفة في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، تأسيسًا على مدة خدمتها واستقرار مركزها الوظيفي.
وأشار محامي المدعي عليها إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء بلاغ إلى النائب العام نحو قيام الشركة بارتكاب واقعة التزوير في مستندات رسمية قد قدمتها أمام المحكمة العمالية.


