أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.

عقوبات قانون السكة الحديد

ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.

كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.

محظورات بقانون السكك الحديدية

ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:

الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.

التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.

العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.

تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.

قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.

قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.

إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.

التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.

حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.

التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version