قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرَّرُ شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلّها الزكاة؛ بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة، وخصم الضرائب منها؟ أن حق الدولة لا يحول دون حق الله؛ ولأنَّ الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة، أي أنَّ الضريبة لا تُخصَم من المقدار الواجب إخراجه زكاة.
الزكاة في أموال الزوجة
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها حول هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟ مؤكدة أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة، ولا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي:
بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
أن يحول عليها الحول (مرور عام هجري).
أن تكون خالية من الدين.
أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% .


