وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، ضوابط تفصيلية لحسم قضايا النسب، بما يشمل حالات الإثبات، في محاولة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل ومنع النزاعات غير المستقرة.

وطبقا لنص المادة 116 من مشروع القانون، ينسب الولد شرعًا لوالده من الزواج، إذا ولد بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.

وفي جميع الأحوال يُحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا، ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأي طريقة من طرق الإثبات المقررة قانونًا.

كما أجازت المادة للزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا ثبت أنه وُلد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما، مع عدم قبول دعوى النفي إذا ثبت النسب يقينًا أو بدليل علمي معتمد.

30 يومًا فقط لرفع دعوى نفي النسب

و  يتعين على الزوج في حال رغبته في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا، أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائبًا، مع اشتراط ألا يكون قد أقر بالنسب صراحة أو ضمنًا.

وفي حال وفاة الزوج قبل انقضاء المواعيد المحددة، يجوز لورثته رفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة، على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا رُفعت بعد الميعاد.

ونصت المادة 118 على ثبوت نسب الولد شرعًا بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلًا للزواج، وأن يقرّا كتابة ببنوة الطفل وقت العقد، مع تمتع الأولاد بكافة الحقوق القانونية المترتبة على ثبوت النسب.

و يُنسب الولد إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت نسب مجهول النسب شرعًا بإقرار الرجل أو المرأة به، حتى في مرض الموت، بشرط إمكانية ذلك عقلًا، وألا يكون الإقرار مخالفًا للواقع.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version