حذّرت دار الإفتاء المصرية من التعامل غير المشروع مع شبكات الإنترنت اللاسلكية، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط واضحة تحكم مسألة الدخول على شبكات الـWi-Fi، سواء كانت مشفّرة أو مفتوحة، حفاظًا على حقوق الآخرين ومنعًا للتعدي على أموالهم.

وأوضحت دار الإفتاء أن الدخول على شبكات الإنترنت اللاسلكية المشفّرة من دون موافقة مالكها لا يجوز شرعًا على الإطلاق، مشيرة إلى أن قيام صاحب الشبكة بتأمينها وتشفيرها يُعد دلالة صريحة على عدم إباحة استخدامها للغير إلا بإذنه.

 وبيّنت أن اختراق هذا التشفير والدخول على الشبكة دون إذن يُعتبر تعديًا محرمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل.

وأكدت الإفتاء أن هذا الفعل يندرج تحت النهي الشرعي الوارد في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، كما استشهدت بما جاء في خطبة الوداع، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، وهو حديث متفق عليه.

وبيّنت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى نوعين: شبكات مشفّرة، وأخرى مفتوحة غير مشفّرة. 

فإذا كانت الشبكة مشفّرة ولا يمكن الدخول عليها إلا بعد فك هذا التشفير، فإن استخدامها من دون إذن صاحبها يُعد محرمًا شرعًا لما فيه من تعدٍ صريح على حق الغير.

أما الشبكات المفتوحة غير المشفّرة، التي يمكن لأي شخص في نطاقها الاتصال بها من دون كلمة مرور، فقد فرّقت دار الإفتاء في حكمها بين ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العام أو كانت خاصة بصاحبها. فإذا كانت هذه الشبكات موجودة في أماكن عامة، مثل المطارات، ومراكز التسوق، والفنادق، وقاعات المؤتمرات، فلا حرج شرعًا في استخدامها؛ لأنها وُضعت ابتداءً لهذا الغرض وأُبيح الانتفاع بها لعامة الناس.

وفي المقابل، أكدت الإفتاء أنه إذا كانت الشبكة المفتوحة غير المشفّرة خاصة بصاحبها، فإن الأصل الشرعي يقتضي منع استعمالها من دون إذنه، ما لم يوجد تصريح صريح أو إذن عُرفي يدل على إباحة الاستخدام، مشددة على أن احترام الملكيات الخاصة، ولو كانت رقمية أو تقنية، واجب شرعي لا يجوز التهاون فيه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version