أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معاشرة الزوجة بعد عقد القران «كتب الكتاب» وقبل حفل الزفاف تعد تعدياً على ولي أمرها وعلى البيت الذي استقبله.
وأوضح عثمان، خلال البث المباشر لدار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، أن العرف السائد يمنع هذا الفعل تماماً، مشيراً إلى أنه رغم كونها أصبحت زوجة أمام الله بالعقد، إلا أنها لم تنتقل بعد إلى بيت زوجها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزوج لم يتولَّ بعد الإنفاق على زوجته في هذه المرحلة، حيث تظل في عصمة أبيها وداخل بيت أسرتها.
وشدد على ضرورة الالتزام بنزاهة العقد وآدابه، لافتاً إلى أن المجتمع والناس ينظرون إلى هذا الأمر باعتباره “عيباً” ولا يتناسب مع المروءة والالتزام الأخلاقي بالاتفاقات الاجتماعية.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن الأعراف المصرية تمنع هذه الممارسات، ولذلك يجب على الزوج الانتظار حتى تنتقل الزوجة رسمياً إلى بيته وتتم مراسم الزفاف.

واختتم فتواه بالتأكيد على أن احترام البيوت وأصحابها جزء أصيل من الدين، وأن العرف في مثل هذه المسائل يُعتبر معتبراً ويجب احترامه لتجنب أي مشكلات اجتماعية أو أسرية قد تنجم عن هذا التصرف.
 

حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر، منوهة أن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

وبالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي، وبالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات، وبالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

وتابعت دار الإفتاء: وبالنسبة للشقة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزَّع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version