ورد الى الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا يقول صاحبه: كنت صائما يوم الخميس من شهر الله المحرم ثم أفطرت قبل دخول وقت المغرب فهل يجب إعادة صيام هذا اليوم؟
وأجاب عطية لاشين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلا: قال تعالى في القرآن الكريم: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) البقرة١٨٤
والنبي صلى الله عليه وسلم قال “الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر ”.
وتابع: وشرائع الإسلام تتضمن واجبات، ومندوبات في كل عبادة من العبادات فمن الواجبات في الصوم شهر رمضان،ولم يجب على أمة الإسلام سواه وصيام غير رمضان صيام مندوب كصيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر والإكثار من الصيام في شعبان، وشهر الله المحرم وصيام يوم عرفة ، وعاشوراء.
أراء الفقهاء فى قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع
وبين في واقعة السؤال: أن قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه أراء لأهل العلم:
1- ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه ابو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنا صائم فقال له صلى الله عليه وسلم: “دعاك أخوك، وتكلف لك، افطر وصم يوما مكانه”.
ولما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :(( أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا))
2- ذهب الجمهور : المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي:
أخرج الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم “إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي”
هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع
وأوضح أن الراجح هو رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها “وصم يوما مكانه إن شئت”


