هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء (أخرجه أحمد في مسنده).
حكم بيع جلد الأضحية
وتابع: ولكن لا يجوز بيع جلد الأضحية عند الجمهور؛
لأن الأضحية بالذ.بح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية كأجرة؟
وقال الأزهر للفتوى إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذ.ابح جلد الأضحية أو شيئا منها كأجْرَةٍ على الذ.بح؛ لما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شيئا». [أخرجه البخاري.
حكم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية أو لفقره
وتابعت: فإن أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها وثاقت نفسه إليها.
هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تصح الأضحية بالخروف الذي ليس له قرنٌ خِلقةً، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك لإنقاص لحمه، وذو القرن أفضل، كما تصح الأضحية بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة الأنثى.
وأوضحت أن الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا تصح عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا؛ فإنها تصح به إذا بلغ 6 أشهر.
أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن؛ فقد قرر الفقهاء ما يأتي:
الحنفية قالوا: تصح الأضحية بـ”الجمَّاء” التي لا قرون لها خلقةً، و”العظماء” وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.
والمالكية قالوا: تصح بـ”الجماء” وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.
والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ”الجماء” وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.
والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ”العضباء” وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه؛ فتصح فيها مع الكراهة.
ومما يتقدم، يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة.


