هل يجوز التسبيح والإنسان جنب غير طاهر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء فى إجابتها عن السؤال: يجوز ذلك شرعًا، ولكن بغير قراءة القرآن؛ فإنها لا تجوز مع الجنابة.
هل يجوز ذكر الله تعالى والإنسان على جنابة
وأوضحت أنه يجوز ذكر الله بغير قراءة القرآن والإنسان على جنابة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41 – 42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190 – 191].
وثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ”. أَخرجه مسلم في “صحيحه”.
وقد أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحدث والجُنب والحائض والنفساء، قال الإمام النووي في كتابه “الأذكار” (ص11، ط. دار الفكر): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك] اهـ.
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟
هل يجوز زيارة المقابر والشخص على جنابة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال علي جمعة: إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.
وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد والمكوث فيه، ويجوز لها زيارة الأضرحة دون أن تدخل المسجد، ولا يشترط الوضوء لذلك.
ونوه أن الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، نهى عن الوضوء من أجل زيارة الأضرحة أو المقابر، لافتا الى أنه يجوز الوضوء بنية صلاة تحية المسجد إذا كان الضريح داخل مسجد، ولا يجوز أن يكون الوضوء بنية زيارة الضريح.


