ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح الحجاب بدلًا عن مسح الرأس لصعوبة مسح الرأس أثناء العمل؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن القدر الواجب في مسح الرأس هو إيصال البلل إلى أي جزء منه ولو قلَّ، كشعرة واحدة أو جزء منها، وهو ما تستطيع المرأة فعله أثناء عملها من خلال مسح مقدم رأسها من تحت حجابها.
وتابعت دار الإفتاء: ومن ثم فلا تكتفي المرأة بالمسح على الحجاب بل تمسح على الشعر نفسه بالقدر الذي تستطيع مسحه، وذلك ما لم يصل بلل اليد إلى الشعر، فإن وصل إليه بأن وضعت المرأة يدها المبتلة فوق الحجاب فوصل البلل إلى الشعر أجزأها ذلك، وصح وضوؤها.
ما صفة الزّيّ الشرعيّ للمرأة المسلمة؟
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
وذكرت دار الإفتاء أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة يجب أن يتصف بالصفات الآتية:
أن يستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء.
ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.
ألا يكون ضيقا فيصف العورة.
ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة
وأكدت دار الإفتاء على وجوب أن يغض المسلم بصره عما حرمه الله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]


