أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في حق متهم الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، في القضية رقم 9467 لسنة 2025 جنايات بدر، والمقيدة برقم 2861 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة.

استندت المحكمة في إدانتها إلى ما شهد به نقيب بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، والذي أفاد بأنه أثناء مروره الأمني تمكن من ضبط المتهم حال قيادته سيارة مطموسة اللوحات.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على جوال يحتوي على 500 قطعة من مخدر الحشيش، كما ضُبط بحوزة المتهم مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاهد قرر أن المتهم، بمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأثبتت ملاحظات النيابة العامة أن المضبوطات عبارة عن 500 قطعة من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها الإجمالي 50.47 كيلوجرام.

كما أكد تقرير المعمل الكيميائي، عقب فحص عينة عشوائية مكونة من 20 قطعة، أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وانتهت المحكمة، بعد نظر الدعوى ومطالعة أدلتها، إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين ياسر يوسف محمد، وسامي عبدالغني العتيلي، وشريف سامي علي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version