تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات محددة يكون فيها الإفراج عن المتهم واجبًا، من بينها بعض قضايا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المقررة لها سنة واحدة، مع توافر شروط أخرى نص عليها القانون.
ونص القانون على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه، متى توافرت شروط محددة.
وتتمثل هذه الشروط في أن يكون للمتهم محل إقامة معروف داخل مصر، وألا يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة سنة واحدة، وألا يكون المتهم عائدًا، أو سبق الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على سنة.
ونصت المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضرورة تسليم القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو مكان الاحتجاز صورة من أمر حبس المتهم عند إيداعه، على أن يوقع المسؤول على أصل الأمر بما يفيد استلامه.
ضوابط اتصال رجال السلطة العامة بالمحبوس احتياطيًا
حظر القانون على القائمين على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز السماح لأي من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بالاتصال بالمحبوس احتياطيًا، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
كما ألزم القانون إدارة المركز بتسجيل اسم الشخص المسموح له بالاتصال، وموعد المقابلة وتاريخها، إلى جانب مضمون الإذن الصادر من النيابة العامة، واعتبر القانون أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط باطلًا.


