تقرير الجريدة السعودية
الرياض — أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض عقوبات بحق مواطن سعودي ووافد سوري بعد إدانتهما بالتستر التجاري (التستر) في قطاع المقاولات بمدينة الرياض. وشملت العقوبات غرامات مالية، وشطب السجل التجاري للنشاط التجاري المخالف، وإلغاء الرخصة التجارية، وتصفية النشاط التجاري.
كما قضت المحكمة بمنع المواطن السعودي من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب منه، إضافة إلى ترحيل المواطن السوري من المملكة وعدم السماح له بالعودة إلى المملكة. للعمل، ونشر أسماء المدانين في وسائل الإعلام المحلية على نفقتهم الشخصية.
وضبطت وزارة التجارة أدلة مادية تؤكد قيام المواطن بالتستر على المقيم السوري لتمكينه من ممارسة النشاط التجاري على حسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي. كما أظهرت ارتفاعاً في حجم المعاملات المالية للمواطن السوري بشكل لا يتناسب مع مهنته كمدير للمشروع عدا عن تعاملاته مع المؤسسات المحلية والأفراد، فضلاً عن قيامه بتأجير المعدات، وتنفيذ العديد من المشاريع. في مناطق الرياض والقصيم والباحة.
وقد وضع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، وتتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل مسؤولي الوزارة.
وينص قانون مكافحة التستر على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتورطين في التستر التجاري.


