تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكماً نهائياً ضد مواطنة سعودية وممثلها القانوني، بتهمة تمكين وافد بنغلاديشي من ممارسة نشاط التستر التجاري غير القانوني من خلال إدارة منشأة لصيانة السيارات في محافظة الأحساء.
وتضمنت العقوبات إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وإلغاء سجلها التجاري، وفرض غرامة مالية على المخالفين، وترحيل المقيم البنغلاديشي.
وبدأت فرق التفتيش المشتركة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ الإجراءات العقابية بعد إدانة المتورطين في نشاط التستر غير القانوني. وأدانت المحكمة المتهم بأنه سمح للمقيم البنغلاديشي بإساءة استخدام السجل التجاري للمنشأة للعمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العاملين فيها، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير القانوني إلى خارج المملكة العربية السعودية.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضع 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، ويتم مراقبتها بشكل مستمر. وينص قانون مكافحة التستر على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المكتسبة من خلال النشاط غير المشروع بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين في الجريمة.


