حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مجموعة من الاشتراطات الأساسية لمنح تراخيص مزاولة هذا النشاط، بهدف تنظيم القطاع وضمان سلامة التعاملات المالية وحماية حقوق العملاء.
وينص القانون على أن تكون الشركات المتقدمة للحصول على الترخيص شركات مساهمة برأسمال لا يقل عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر نشاطها على التمويل الاستهلاكي ما لم تمنحها الهيئة ترخيصًا لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
ويشترط القانون أن يكون من بين مؤسسي الشركة أشخاص اعتباريون بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، على أن تكون نسبة مساهمة المؤسسات المالية لا تقل عن 25%. ويستثنى من هذه الضوابط الشركات القائمة قبل العمل بالقانون، إلا في حال استحواذ أو تغيير هيكل ملكيتها بما يزيد على ثلث رأسمالها.
كما يشترط القانون أن تتوافر لدى العضو المنتدب والمدير المالي خبرة مهنية وفق شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، وأن تمتلك الشركة البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل.
وينص القانون على ضرورة إعداد لائحة داخلية تحدد ضوابط منح التمويل، ونسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء، إضافة إلى أي شروط أخرى تحددها الهيئة لضمان شفافية العمليات وسلامة القطاع.










