أكد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق بعيدًا عن أي سلوك من شأنه تقييد المنافسة أو الإضرار بها، مع تعزيز ثقافة المنافسة والشفافية بين الشركات والمستهلكين، وذلك من خلال الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونصت المادة 8 من القانون على مجموعة من الممارسات المحظورة على الشركات أو الأفراد الذين لهم السيطرة على سوق معين، وهي:
منع أو تقييد الإنتاج أو التوزيع: أي فعل يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو التوزيع لمنتج محدد لفترة أو أكثر.
الامتناع عن التعامل التجاري: الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد مع أي شخص أو وقف التعامل معه بما يحد من حرية دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه.
التوزيع الحصري الجغرافي أو الزمني: الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق أو مراكز توزيع أو فترات محددة بين أطراف لها علاقة رأسية.
الاشتراطات المربوطة بالعقود: تعليق إبرام أي عقد على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج الأساسي محل الاتفاق أو التعامل.
ويهدف القانون إلى ضمان بيئة سوقية عادلة وشفافة، وحماية مصالح المستهلكين، ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار أو التلاعب بالسوق، مع فرض الرقابة على الشركات المسيطرة لمنع استغلال النفوذ الاقتصادي.










