أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.
وذكرت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، عن زكاة الفطر، أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: “لا يجوز إخراج الزكاة من أول رمضان”.
وأوضحت دار الإفتاء أن الصحيح هو أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
وقت إخراج زكاة الفطر
أما وقت الوجوب: فالـمُختارُ أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وأما وقت الأداء: فيبدأ من أول يوم من رمضان؛ فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد فإن ولد وجبت.










