تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن، وبحوزته 5 أطنان من المواد البترولية “سولار”، داخل مخزن بمحافظة أسوان.
وبإجراء التحريات، تبين قيام مالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسوان بحجب وتجميع مواد بترولية داخل المخزن، تمهيدًا لإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة حجب السلع وبيعها في السوق السوداء طبقًا للقانون.
عقوبة احتكار السلع في القانون
تنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه: “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتُضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تُضبط الأشياء محل الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.









