نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في الملحق الثاني للعدد 1786، الصادر أمس، مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ويهدف المرسوم، الذي يحتوي على خمس مواد، إضافة إلى مذكرته الإيضاحية، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
وتضمن المرسوم استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم، وتعديل بعض العبارات التي لم تعد تتفق مع التنظيم الحالي، وإلغاء بعض النصوص التي ثبت عدم الحاجة إليها، أو لتعارضها مع الرؤية التشريعية المستحدثة
أبرز ما جاء في القانون الجديد
-الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع
-يكون كويتيا بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس.
-لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية.
-يعتبر أولاده القصر كويتيين بالتجنس ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس.
-على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر وأن يقدم ما يثبت ذلك.. وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.
-جواز استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.










