تباشر الجهات المختصة التحقيق مع مسؤولي محطتي وقود في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، لتجميع المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.
وواجهت المتهمين بالمضبوطات فاعترفوا بارتكاب الواقعة فقررت حجزهما ٢٤ ساعة على ذمة تحريات مباحث التموين.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المديران المسؤولان عن محطتين للوقود كائنتين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتهريبهما مواد بترولية.
وضبطت الأجهزة المختصة بحوزتهما 45 طنا من مشتقات بترولية “مازوت” مخبأة داخل تنكات مخفية خلف المحطتين- 38500 لتر مواد بترولية “سولار – بنزين”، تم تجميعها وحجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مديري المحطتين.
ويأتي ذلك لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.










