أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم انفراد النساء بالصلاة في جنازة بجماعة، موضحة أن الأصل في الأذان أنه من خصائص الرجال، حيث أُمر به الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم المخاطبون برفع الصوت به لإعلام الناس وإقامة الصلاة، وبالتالي فإن الأذان والإقامة ليسا مطلوبين من النساء.
وأوضحت خلال تصريح لها، أن هذا الأصل ينبني عليه أن المرأة ليست مطالبة بالأذان أو الإقامة، لأن التشريع في ذلك خُصَّ به الرجال، وهو ما جرى عليه العمل منذ عهد النبوة.
رفع المرأة الأذان للصلاة
وأضافت أن مسألة أذان المرأة إن قيل بجوازها، فإنما يكون ذلك للنساء فقط، وبصوت منخفض، لا يسمعه الرجال، مراعاة للأدب الشرعي في خفض صوت المرأة، خاصة في مثل هذه الشعائر التي يغلب عليها الطابع الجماعي.
وأشارت إلى أن الأولى والأفضل للمرأة إذا كانت ستصلي بجماعة من النساء، ألا تؤذن ولا تقيم، بل تدخل مباشرة في الصلاة، لأن ذلك هو الأقرب لما ورد في الشرع، ولأنه لا يوجد تكليف عليها بالأذان أو الإقامة من الأصل.
وأكدت أن المرأة حتى لو أذنت أو أقامت فلا يكون ذلك بجهر، بل يكون بصوت منخفض، مع التشديد على أن ترك الأذان والإقامة هو الأولى، وأنها تُؤجر على ذلك، لأنها التزمت بما جاء به الشرع في هذه المسألة.










