يواصل موقع صدى البلد تقديم خدماته في تبسيط وشرح التشريعات لقرائه، عبر استعراض أبرز ملامح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، الذي تقدم به حزب المصريين الأحرار، في إطار رؤية تشريعية تستهدف تقليل حدة النزاعات الأسرية ووضع آليات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل.
ويكشف المشروع عن ضوابط دقيقة لتنظيم سفر الأبناء، حيث يتيح للمحكمة اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأحكام، بما في ذلك إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر أو رفعها، وفقًا لكل حالة.
كما يمنح المحكمة سلطة الإذن بالسفر المشروط حال تقديم ضمانات كافية تضمن عودة الأبناء في الموعد المحدد، دون الإضرار بحقوق الطرف الآخر.
وفي السياق ذاته، يُلزم المشروع الطرف الراغب في سفر الأبناء بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن سبعة أيام، مع توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالوجهة وسبب السفر ومدته وتاريخ العودة، مع منح المحكمة سلطة الاستثناء في الحالات العاجلة أو المبررة بما يحقق مصلحة الأبناء.
كما تنص المادة 42 علي أنه:
لا يجوز سفر الأبناء خارج البلاد إلا بموافقة كتابية صريحة من كلا الوالدين، أو بموجب حكم قضائي مسبب يصدر عن المحكمة المختصة.
ويُراعى في جميع الأحوال أن يكون السفر محققًا لمصلحة الأبناء، وبما لا يخل بحقوق الطرف الآخر.
وتنص المادة 43 علي أنه :
يجوز، استثناء من حكم المادة السابقة، الترخيص بسفر الأبناء دون موافقة الطرف الآخر في الحالات الآتية:
1. السفر للعلاج ..
2 السفر لغرض التعليم .
.3 السفر الرحلات مؤقتة محددة المدة ..
وذلك كله وفق ضوابط تكفل عودة الأبناء وعدم تعريضهم لأي خطر، على أن تحدد هذه الضوابط وإجراءاتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للمحكمة المختصة أن تفرض ما تراه من ضمانات في كل حالة.
وتنص المادة 44 علي أن:
للمحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد الوالدين أو ذي الصفة، أن تأمر باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية.








