
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، عددا من الحالات التي تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية .
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، على أن يسري هذا التقدير لمدة خمس سنوات، يتم بعدها تطبيق التقدير الجديد مباشرة.
وألزمت المادة الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما أوجبت المادة على مصلحة الضرائب العقارية نشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن ستين يومًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تلك المعايير وإجراءات إعادة التقدير بشكل تفصيلي.
و يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف، فى الأحوال الآتية:
- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
- إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.. وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
ويعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.









