Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    محافظ البحر الأحمر: انفراجة مرتقبة في الإسكان منخفض التكاليف.. وطرح وحدات جديدة قريبا

    الخميس 07 مايو 1:58 م

    ولي العهد الأردني يؤكد أهمية الشراكة الأوروبية في المجالات الأمنية والاقتصادية

    الخميس 07 مايو 1:51 م

    ما اتغيرش.. تفاصيل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

    الخميس 07 مايو 1:45 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الخميس 07 مايو 2:04 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    إدعت مرضها بالسرطان.. ما هي عقوبة البلوجر دنيا فؤاد بعد القبض عليها؟

    فريق التحريرفريق التحريرالخميس 07 مايو 12:31 ملا توجد تعليقات

    كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الإجتماعى وبأحد البرامج التلفزيونية بشأن إدعاء إحدى السيدات إصابتها بأمراض سرطانية “على خلاف الحقيقة” وجمعها مبالغ مالية على سبيل التبرعات من المواطنين بالإسماعيلية.

     بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى الإسماعيلية من إحدى الصحفيات (مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال عليها وإستغلالها بجمع تبرعات من متابعيها لعلاجها بزعم إصابتها بأمراض سرطانية “على خلاف الحقيقة” ، مما مكنها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة لذلك.

    أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها فى العلاج، عقب شعورها بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، ولم تقدم أية مستندات تدعم أقوالها.

     تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

    عقوبة النصب الإلكترونى

    ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

    وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

    وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

    فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

    وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

    وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

    كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

    وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

    وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    محافظ البحر الأحمر: انفراجة مرتقبة في الإسكان منخفض التكاليف.. وطرح وحدات جديدة قريبا

    مقالات الخميس 07 مايو 1:58 م

    ولي العهد الأردني يؤكد أهمية الشراكة الأوروبية في المجالات الأمنية والاقتصادية

    مقالات الخميس 07 مايو 1:51 م

    ما اتغيرش.. تفاصيل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

    مقالات الخميس 07 مايو 1:45 م

    الأكثر انتشارا بين المستخدمين.. تعرف على أسعار نظام فليكس بعد التحديثات الأخيرة

    مقالات الخميس 07 مايو 1:38 م

    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 124 كلية ومعهد ونهتم بالاقتصاد الإسلامي

    مقالات الخميس 07 مايو 1:32 م

    دار الإفتاء: يجوز للمرأة تناول أدوية تأخير الحيض لأداء الحج

    مقالات الخميس 07 مايو 1:25 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    ولي العهد الأردني يؤكد أهمية الشراكة الأوروبية في المجالات الأمنية والاقتصادية

    الخميس 07 مايو 1:51 م

    ما اتغيرش.. تفاصيل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

    الخميس 07 مايو 1:45 م

    الأكثر انتشارا بين المستخدمين.. تعرف على أسعار نظام فليكس بعد التحديثات الأخيرة

    الخميس 07 مايو 1:38 م

    تكشف الآلاف من التطبيقات المشفرة بـ Vibe بيانات الشركة والبيانات الشخصية على الويب المفتوح

    الخميس 07 مايو 1:36 م

    هل تستطيع أوروبا الوقوف في وجه الصين في التجارة؟

    الخميس 07 مايو 1:33 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 124 كلية ومعهد ونهتم بالاقتصاد الإسلامي

    هل ستسافر إلى كراكوف؟ ما يجب رؤيته والقيام به في “أفضل وجهة ترفيهية” في أوروبا

    تيموثي شالاميت وكايلي جينر يعرضان المساعد الشخصي الرقمي في مطابقة ألوان نيكس أثناء الجلوس في الملعب

    دار الإفتاء: يجوز للمرأة تناول أدوية تأخير الحيض لأداء الحج

    حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية.. تفاصيل

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟