ما حكم لبس القفازين للمرأة في الحج؟ سؤال أجاب عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
لجنة الفتوى
وقالت لجنة الفتوى: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.
القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية.
وأوضحت أن القول المختار هو القول الأول ؛لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “…، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة
القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت مُحرمة في الحج أو العمرة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سياق ما يلبسه المحرم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة -المصدر الموسوعة الفقهية-.
حكم الصلاة بـ”الجوانتي”
قال مركز الأزهر العالمى للفتوي إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.
وأضاف مركز الأزهر ردا على سؤال “ما حكم الصلاة بالقفاز “الجوانتي”؟” أن ابن قدامة في المغني قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، وقال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.وأشار إلى أن هناك قولًا عند الشافعية بأن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.









