أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأداء الضريبة، وذلك في حالات محددة نص عليها القانون.
ووفقًا للمادة (29 مكرر)، يجوز إسقاط الضريبة إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه وأغلقت التفليسة، أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا قابلة للتنفيذ.
إسقاط دين الضريبة العقارية وإعفاءات جديدة
ونص القانون على أن تتولى لجان تُشكل بقرار من وزير المالية أو من يفوضه دراسة طلبات الإسقاط، على أن يُبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، مع جواز سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة.
كما منح القانون إعفاءً من مقابل التأخير لكل مكلف سدد كامل الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون، ويمتد الإعفاء أيضًا لمن يسدد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
وفي السياق ذاته، أعفى القانون المكلفين من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل به بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إخطار أصحابها بها، وذلك بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال سنة من تاريخ سريان القانون.










