يثير سؤال حول هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟ اهتمام كثير من النساء الراغبات في معرفة الحكم الشرعي لصحة الصلاة، خاصة مع اختلاف أنواع الملابس النسائية، لذلك تبحث كثيرات عن حكم صلاة المرأة بالبنطلون، وشروط لباس المرأة في الصلاة، هل تصح الصلاة بالبنطال الواسع، وفي السطور التالية نعرف على الرأي الشرعي الصحيح.
هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟
في البداية أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عن سؤال هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون؟ قائلا إن صحة صلاة المرأة ترتبط بستر العورة ولا يوجد زي محدد بعينه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند الحنفية.
وأشار إلى أن زي المرأة في الصلاة يجب أن يكون ساترًا لهذه المواضع وألا يكون شفافًا، منوها بأن الصلاة تصح بأي ملابس تحقق هذه الشروط سواء كانت بنطلونًا أو ملابس منزلية.
حكم صلاة المرأة بالبنطلون دار الإفتاء
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت فتوى عبر موقعها الإلكتروني توضح فيها حكم صلاة المرأة بالبنطلون، بينت فيها أنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في “المسند”، والحاكم في “المستدرك”، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
وتابعت دار الإفتاء: ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في “حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح”: [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في “الحلبي”].
واستكملت الإفتاء: وقال العلامة الصاوي المالكي في “حاشيته على الشرح الصغير”: [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”: [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى].










