جريمة الرشوة ، أحد أخطر الجرائم التي تستهدف نزاهة الوظيفة العامة وتقوض الثقة في مؤسسات الدولة.
و واجه قانون العقوبات مرتكبي هذه الجريمة بعقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة بحق الموظف العام الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ عطية أو وعدًا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
كما منح القانون إعفاءً للراشي والوسيط من العقاب حال المبادرة بالاعتراف بوقائع الرشوة، في إطار تشجيع كشف جرائم الفساد والمساهمة في تطهير الجهاز الإداري للدولة.
عقوبة الرشوة في القانون
في هذا الصدد ، نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.










