ألزم قانون العمل الجهات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج عبر المواقع والمنصات الإلكترونية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، في إطار مواجهة السمسرة وتنظيم سوق التوظيف.
وبحسب المادة (٥٢) لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (3) من المادة (40).
قواعد منح الترخيص
وفقًا للقانون يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقرّرة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها.










