تُعد أعمال البلطجة والترويع من الجرائم التي تواجهها التشريعات الجنائية بعقوبات مشدّدة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامتهم وإخلال بالسلم العام.
وقد نص قانون العقوبات على عقوبات رادعة بحق كل من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو التلويح بهما بقصد ترويع الآخرين أو فرض السيطرة عليهم أو تعريض حياتهم أو ممتلكاتهم للخطر، مع تشديد العقوبة في بعض الحالات وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة ونتائجها.
عقوبة البلطجة في القانون
في هذا الإطار ، نصت المادة (375 مكرر) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.
متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.










