Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    اليابان تقدم احتجاجا إلى كوريا الشمالية وتدين إطلاقها لصواريخ باليستية

    الإثنين 12 أكتوبر 10:41 ص

    نواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعات

    الإثنين 12 أكتوبر 10:35 ص

    وزير الكهرباء:خطوات ملموسة في المشروع التجريبي للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي

    الإثنين 12 أكتوبر 10:29 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الإثنين 12 أكتوبر 10:45 ص
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    بعد طرد والدته من المنزل.. ما العقوبات التي تنتظر عاطل دار السلام بالقانون؟

    فريق التحريرفريق التحريرالسبت 08 أغسطس 6:44 صلا توجد تعليقات

    كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته بالسب وطردها من مسكنها بالقاهرة.

    وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

    وضُبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لرغبته في التحصل منها على أموال، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

    وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

    عقوبة السب

    المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

    و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

    عقوبة القذف

    ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

    وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

    وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

    تعاطي المخدرات

    نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

    وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    اليابان تقدم احتجاجا إلى كوريا الشمالية وتدين إطلاقها لصواريخ باليستية

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:41 ص

    نواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعات

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:35 ص

    وزير الكهرباء:خطوات ملموسة في المشروع التجريبي للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:29 ص

    عاطف مغاوري يُشيد باعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) ويرفض استخدام مصطلح “كيان” في مسمى الجامعة

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:22 ص

    الزمالك يعلن خضوع معتمد جمال لعملية جراحية وتأجيل سفر البعثة لرواندا

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:14 ص

    هشام عكاشة: استغلال أصول البنوك يحقق عائدًا استثماريًا ويدعم التنمية

    مقالات الإثنين 12 أكتوبر 10:08 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    نواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعات

    الإثنين 12 أكتوبر 10:35 ص

    وزير الكهرباء:خطوات ملموسة في المشروع التجريبي للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي

    الإثنين 12 أكتوبر 10:29 ص

    عاطف مغاوري يُشيد باعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) ويرفض استخدام مصطلح “كيان” في مسمى الجامعة

    الإثنين 12 أكتوبر 10:22 ص

    الزمالك يعلن خضوع معتمد جمال لعملية جراحية وتأجيل سفر البعثة لرواندا

    الإثنين 12 أكتوبر 10:14 ص

    هشام عكاشة: استغلال أصول البنوك يحقق عائدًا استثماريًا ويدعم التنمية

    الإثنين 12 أكتوبر 10:08 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    أبو العينين: موافقة برلمانية الجبهة الوطنية على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في إعلاء العدالة والمساواة

    صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا

    راندة المنشاوي: عقود المشروعات التنموية تعزز الثقة العقارية وتدعم إسكان متوسطي الدخل

    عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

    وزير البترول: تأمين إمدادات الطاقة للمواطنين وتلبية احتياجات السوق المحلي في مقدمة أولوياتنا

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟