كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على شخص آخر وإقتياده داخل سيارة ربع نقل بالمنوفية .
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 21 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بين طرف أول: ( عاطل “له معلومات جنائية ، مصاب بكدمات متفرقة” – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) ، وطرف ثان: (6 أشخاص ” لثلاثة منهم معلومات جنائية وأحدهم مصاب بجروح قطعية متفرقة ” – مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات ) لخلافات بينهم بسبب المزاح تعدى خلالها الطرف الأول على المصاب من الطرف الثانى بإستخدام سلاح أبيض، فقام على إثر ذلك الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته ، وإقتياده بسيارة ربع نقل قيادة أحد أفراد الطرف الثانى وإنزاله على مسافة من مكان الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وضُبط بحوزتهم ( سلاح أبيض – عصا خشبية – سيارة ربع نقل ” المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.










