تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية بمقابل مادى.
ورصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية بمقابل مادى.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مالك إحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) ، وضبط بحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى” – عدد من الأسلحة البيضاء والأدوات متعددة الاستخدامات ) ، وبمواجهته أقرّ بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الأسلحة البيضاء لتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.










