يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تعديلات تتعلق بتنظيم صرف التعويضات في حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.
ويأتي التعديل المقترح في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، من احتمال تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة، بعد مرور سنة على الإصابة، وهو ما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني المرتبط بهذه الحالات.
ماذا يتضمن التعديل المقترح؟
نص مشروع القانون على أن يؤدي الصندوق، بحسب الأحوال، إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون، أو أن يؤدي مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
كما نص المشروع على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يوسع نطاق تطبيق الحكم المقترح ليشمل تلك الحالات.
ما الجهات المختصة بإثبات العجز؟
تضمن المشروع تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ويستهدف المشروع، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، معالجة المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يدعم تحقيق أهداف الصندوق في رعاية المصابين وأسرهم وصرف التعويضات المستحقة لهم.
ولا تزال هذه الأحكام في إطار مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي أُحيل إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.










