تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض – أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام السجل التجاري ينص على أن سجلاً تجارياً واحداً يكفي لأي منشأة في كافة أنحاء المملكة. وأضاف أن نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية اللذين أقرهما مجلس الوزراء الثلاثاء سيسهمان في تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية في المملكة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، كشف القصبي عن أبرز مميزات النظامين ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، حيث يواكب النظامان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
وقال الوزير إن قانون السجل التجاري الذي يتكون من 29 مادة يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وضمان دقة البيانات المسجلة وتحديثها دورياً وإتاحتها للاطلاع عليها بما يضمن سهولة البحث عنها والوصول إليها، كما استحدث القانون الجديد عدداً من الأحكام أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تسجل فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وعمل النظام على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال إلغاء إصدار السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة يشمل كافة أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على هذه المنشآت.
ومنح القانون مهلة خمس سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للشركات والمنشآت، إما بنقل السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى جهة أخرى ليكون السجل الرئيسي، أو بنقل السجل الفرعي للشركة أو المنشأة إلى شركة جديدة، أو إلغاء السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجلات الرئيسية، كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات مصرفية مرتبطة بالمنشأة، وذلك لتعزيز موثوقيتها وضمان سلامة معاملاتها.
وألغى القانون شرط تجديد القيد التجاري، بالإضافة إلى تاريخ انتهاء القيد، واستحدث شرط التأكيد السنوي لبيانات القيد التجاري إلكترونياً، وألزم التاجر بتأكيد بيانات القيد التجاري سنوياً، وتحديداً كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلق القيد في حال تأخره ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد للتأكيد، ويحذف تلقائياً بعد مرور عام كامل من بدء الإيقاف، واستحدث القانون مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، من بينها الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة.
وأوضح القصبي أن نظام الأسماء التجارية الذي يتكون من 23 مادة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وتسجيل الأسماء في السجل التجاري وتعظيم قيمتها وضمان حمايتها والحقوق المرتبطة بها، وأجاز القانون حجز الاسم التجاري قبل تسجيله لمدة محددة قابلة للتمديد، وحدد الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد تسجيلها أو حجزها، والأسماء المحظورة، كما وسع القانون نطاقه بالسماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو معربة أو مكونة من حروف أو أرقام.
وفي إطار إثراء المحتوى العربي، أنشأ القانون منصة خبراء اللغة العربية، التي تهدف إلى زيادة المخزون اللغوي للأسماء العربية في البيئة التجارية، وسمح القانون الجديد بالتصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته بالتنازل عن الاسم التجاري، بما يعزز حماية الأسماء التجارية.
وقد نص القانون على منع استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المسجل في السجل التجاري دون موافقة صاحبه، واشترط أن يكون الاسم التجاري مناسباً وغير مضلل، كما حظر القانون حجز أو تسجيل اسم تجاري لمنشأة مشابهة لاسم منشأة أخرى حتى ولو كان نشاط المنشأة مختلفاً.










