Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    الجيش السوداني يتقدم ميدانيا في منطقة النيل الأزرق ويتصدى لمسيرات الدعم السريع.. تفاصيل

    الأربعاء 26 أغسطس 10:24 ص

    الكرملين: رئيس CIA التقى مسؤولي المخابرات الروسية ولم يقابل بوتين

    الأربعاء 26 أغسطس 10:18 ص

    الكاميرا صورتها.. القبض على سيدة سرقت سماعة من داخل محل موبايلات بالدقهلية

    الأربعاء 26 أغسطس 10:10 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الأربعاء 26 أغسطس 10:25 ص
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

    فريق التحريرفريق التحريرالثلاثاء 21 يناير 11:28 صلا توجد تعليقات

    حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

    وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

    حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

    ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

    وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

    ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

    وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

    ضوابط التسوية بمشروع القانون

    ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

    ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. 

    فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

    ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

    ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

    ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    الجيش السوداني يتقدم ميدانيا في منطقة النيل الأزرق ويتصدى لمسيرات الدعم السريع.. تفاصيل

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 10:24 ص

    الكرملين: رئيس CIA التقى مسؤولي المخابرات الروسية ولم يقابل بوتين

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 10:18 ص

    الكاميرا صورتها.. القبض على سيدة سرقت سماعة من داخل محل موبايلات بالدقهلية

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 10:10 ص

    الرئيس الصيني شي جين بينج يقوم بزيارة رسمية إلى مصر

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 10:04 ص

    الوضع صعب .. منة القيعي تدعو زملائها لدعم مستشفى أبو الريش

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 9:54 ص

    تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون

    مقالات الأربعاء 26 أغسطس 9:48 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    الكرملين: رئيس CIA التقى مسؤولي المخابرات الروسية ولم يقابل بوتين

    الأربعاء 26 أغسطس 10:18 ص

    الكاميرا صورتها.. القبض على سيدة سرقت سماعة من داخل محل موبايلات بالدقهلية

    الأربعاء 26 أغسطس 10:10 ص

    الرئيس الصيني شي جين بينج يقوم بزيارة رسمية إلى مصر

    الأربعاء 26 أغسطس 10:04 ص

    الوضع صعب .. منة القيعي تدعو زملائها لدعم مستشفى أبو الريش

    الأربعاء 26 أغسطس 9:54 ص

    تحرش بها في الميكروباص.. عقوبات الأعمال المنافية للآداب بالمواصلات وفقا للقانون

    الأربعاء 26 أغسطس 9:48 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران

    صلاح لاعب الجولة الثانية في الدوري التركي بعد ثنائيته مع طرابزون سبور

    وزارة الأوقاف تفند 4 شبهات حول الاحتفال بميلاد النبى وترد عليهم بالتفصيل

    مرموش يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى توتنهام

    السفير الأمريكي: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان وتريد بلداً آمناً ومستقلاً

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟