تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للطبيب شرعًا أن يجري عمليةً جراحيةً بناءً على توكيل وموافقة من أهل المريض غير الواعي، على أن يكون ذلك مبنيًّا على تحقق المصلحة الطبية المقرَّرة من أهل الخبرة الثقات، وعدم اشتمالها على ما ينافي سلامة المريض أو يفضي إلى ضررٍ محضٍ، وبشرط أن تكون العملية من الحالات العاجلة التي لا تحتمل التأخير إلى حين استعادة المريض وعيه وأهليته للإذن، وذلك وفقًا للشروط والأحكام والإجراءات والضمانات التي تنص عليها اللوائح والقوانين الطبية المنظمة لهذا الشأن.
حثّ الشرع الشريف على التداوي
حثَّ الشرع الشريف على التداوي من الأمراض، وأمر باتِّخاذ كافة السبل والإجراءات المؤدية إلى مداواتها والعلاج منها؛ أخذًا بالأسباب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَم يُنزِل دَاءً إِلَّا أَنزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمامان: البخاري في “الأدب المفرد”، والإمام أحمد.
حكم إجراء عملية جراحية للمريض من دون موافقته
إجراء العمليات الجراحية من جملة الوسائل المشروعة في التداوي؛ إذ “الوسائلُ لها أحكام المقاصد”، كما في “قواعد الأحكام” للإمام العز بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، وقد يحتاج بعض المرضى إلى التدخل الجراحي لحفظ حياتهم أو دفع ضرر عنهم، أو لتحقيق مصلحة صحيَّةٍ معتبرة.
والأصلُ أن العمليات الجراحية ونحوها من التصرفات الطبية لا يجوز إجراؤها إلا برضا المريض وإذنه إذا كان كامل الأهلية -بالغًا عاقلًا-، وقادرًا على إبداء الإذن، فلا يَحلُّ لأحدٍ أن يجبره على العلاج، ولا أن يتصرف في بدنه بغير رضاه، فإن أُجبر أو تُصرِّف فيه بغير إذنه، عُدَّ ذلك اعتداءً محرَّمًا داخلًا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
ويؤيِّد هذا الأصلَ ما تقرر شرعًا من أنه لا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّف في مِلك الغير أو في حقه بلا إذن أو ولاية معتبرين -كما في “الأشباه والنظائر” للإمام ابن نجيم (ص: 243، ط. دار الكتب العلمية)، و”درر الحكام في شرح مجلة الأحكام” للعلامة علي حيدر (1/ 96، ط. دار الجيل)-، ولا شك أن التصرف في أعضاء الإنسان وأجزاء بدنه من حقوقه الخاصة التي لا يجوز لأحد غيرهِ أن يتصرف فيها إلا بإذنه ورضاه، وذلك في حدود ما أذن به الشرع الحنيف من وجوه التداوي ونحوها.
قال الإمام الخطيب الشِّربِينِي في “مغني المحتاج” (3/ 449، ط. دار الكتب العلمية) في شأن المريض الذي استأجر شخصًا لقلع ضرسه أو سنه الوجعة، ثم امتنع عن تمكينه من إجراء الجراحة مع وجود الألم: [فإن لم تبرأ، ومنعه من قلعها: لم يجبر عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة في “المغني” (5/ 401، ط. مكتبة القاهرة) في معرض بيان العلة من عدم إجبار المريض على قلع ضرسه إذا امتنع منه: [وإن لم يبرأ، لكن امتنع المستأجر من قلعه، لم يجبر عليه؛ لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ومنفعته وقدر ألمه] اهـ.
حكم إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله
إذا كان المريض فاقدًا للوعي أو غير قادر على التعبير عن إرادته، واستدعى الأمر تدخُّلًا جراحيًّا ولم يكن ثمة متسع من الوقت من الانتظار لأخذ إذنه، أو كان غير مؤهَّل لإعطاء الإذن ابتداءً، لصِغَرٍ أو لمرضٍ كالجنون -فإن الحقَّ في الإذن الطبي ينتقل حينئذٍ إلى من يلي أمره من الأولياء كالأب ونحوه، وذلك مراعاةً لمصلحته، وحفظًا لنفسه.
ويستأنس في ذلك بما ورد عن السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لَدَدنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَينَا: «لَا تَلُدُّونِي»، قَالَ: فَقُلنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَم أَنهَكُم أَن تَلُدُّونِي»، قَالَ: قُلنَا: كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبقَى مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ -وَأَنَا أَنظُرُ- إِلَّا العَبَّاسَ، فَإِنَّهُ لَم يَشهَدكُم» أخرجه الإمامان: البخاري واللفظ له، ومسلم. ومعنى «لَدَدنَا»: “أي: جعلنا في جانب فمه دواءً بغير اختياره”، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري” (8/ 147، ط. دار المعرفة).










