أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال شخص قال في سؤاله: «أنا بشتري حاجات بالقسط عشان ما بيكونش معايا فلوس كاش، فهل الحاجات اللي بشتريها بالقسط الزيادة دي بتكون فائدة ربوية وحرام ولا لا؟».
هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة وجود فرق واضح بين البيع والربا، عندما قال بعض الناس: إنما البيع مثل الربا، فكان رد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو رد قاطع يبيّن أن البيع شيء والربا شيء آخر، ولا يجوز الخلط بينهما.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن هؤلاء كانوا يستشكلون وجود الزيادة في البيع المؤجل، حيث يكون الثمن أعلى بسبب عدم السداد الفوري وقت التعاقد، فظنوا أن هذه الزيادة تشبه الربا، فجاء الرد الإلهي ليؤكد أن البيع مع وجود ربح وزيادة في الثمن—ليس ربا، طالما كان في إطار البيع المشروع.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاء استنبطوا من هذه الآية الكريمة قاعدة مهمة، وهي أنه إذا توسطت السلعة في المعاملة دخلنا في دائرة البيع وخرجنا من دائرة الربا، ولذلك قالوا: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، لأن الربا يكون في القرض الذي يجر نفعًا، وليس في بيع تقوم فيه المعاملة على سلعة وثمن.
حكم الزيادة في البيع بالتقسيط
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط يكون جائزًا شرعًا إذا توافرت فيه شرطان أساسيان، أولهما أن يكون الثمن معلومًا ومتفقًا عليه وقت التعاقد، بحيث يعرف المشتري إجمالي ثمن السلعة، وثانيهما أن يكون الأجل معلومًا ومحددًا، سواء كان السداد خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أنه إذا تحققت معلومية الثمن ومعلومية الأجل عند التعاقد، خرجت المعاملة من دائرة الغرر والجهالة، وأصبحت بيعًا صحيحًا جائزًا شرعًا، لا علاقة له بالربا.









